العلامة المجلسي

204

بحار الأنوار

{ 95 باب } * ( أنه يقتل أصحاب الكبائر في الثالثة ) * * ( الرابعة ) * 1 - عيون أخبار الرضا ( ع ) ( 1 ) علل الشرائع : في علل محمد بن سنان ، عن الرضا عليه السلام قال : علة القتل في إقامة الحد في الثالثة ( 2 ) لاستخفافهما ، وقلة مبالاتهما بالضرب حتى كأنهما مطلق لهما الشئ ، وعلة أخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر ، فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر ( 3 ) . أقول : قد مضى بعض الأخبار في باب شرب الخمر . 2 - فقه الرضا ( ع ) : أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة وشارب الخمر في الرابعة ( 4 ) .

--> ( 1 ) عيون الأخبار ج 2 ص 97 . ( 2 ) زاد في العيون ههنا [ على الزاني والزانية ] . ( 3 ) علل الشرايع ج 2 ص 233 . ( 4 ) فقه الرضا ص 42 .